سؤال: ذكرتم من قبل أن مِن أهمّ خصال الأرواح المتفانية غضّ الطرف عن القبائح التي لا تعود بالضرر على المجتمع، ولكن عند النظر إلى مسألة النهي عن المنكر سنجد أنها تمثِّل أساسًا مهمًّا في الإسلام، وبناءً على ذلك فما حدود غضّ الطرف عن الآثام، وما هي ضوابط العفو عن السيئات؟
الجواب: لا بدّ لنا أن نفرّق هنا بين الذنوب أو الأخطاء الفرديّة وبين الجرائم والمنكرات التي تُعدّ انتهاكًا لحقوق المجتمع؛ لأن الموقف الذي يجب اتّخاذه يختلف باختلاف وضع كلٍّ منهما، فالأساس في الذنوب والأخطاء الفردية غضّ الطرف عنها وسترُها، والتعامل بالعفو والسماح بقدر الإمكان مع هؤلاء المسرفين على أنفسهم، ولكن إن كان هذا المنكر موجهًا لشخصٍ آخر أو يعود بالضرر على حقوق الناس فلا بدّ حينئذٍ من محاولة تغيير هذا المنكر باليد، فإن انعدمت الاستطاعة فباللسان، فإن انعدمت أيضًا فإننا -على الأقل- نتّخذُ موقفًا قلبيًّا رافضًا لهذا المنكر.
سبيل العفو والصفح في الحقوق الفردية
ولا داعي هنا إلى سرد الذنوب التي تخص الفرد؛ لأن تصوير الباطل يُكدّر العقول النقيّة، ولذا يكون ضررُه أكبرَ من نفعه، ولكن يمكننا أن نُدرِج الأقوال والأفعال التي نهى عنها الإسلامُ عامة في هذه القائمة، فلو أن الإنسان لا يشكّل نموذجًا سيئًا للآخرين، ولم يستخِفّ بأوامر الدين، ولم يستهِن بالقيم الدينية، أو ينتهك حقًّا للأمة؛ فحينذاك يمكن أن نعفو ونصفح عنه.
إن القرآن شدّد في مواضع متفرّقة على أهمّيّة العفو عن الناس ومعاملتهم بالحسنى وإن أساؤوا إلينا، فمثلًا يقول ربّنا تبارك وتعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 3/134).
فقد عدّت الآية الكريمة كظمَ الغيظ والعفوَ عن الناس والإحسانَ إليهم من خصائص المتقين التي يمتازون بها، ولذا يقع على عاتق المؤمنين بدايةً أن يتعاملوا مع الذنوب والأخطاء الفردية بشكلٍ يتناسب مع هذه الدساتير القرآنية، وأن يغضوا الطرف عنها ساترين إياها بقدر الإمكان.
وإن الموقف الذي ينبغي للمؤمن اتّخاذه إزاء بعض التصرّفات والسلوكيّات التي يقوم بها الجاهلون هو الإعراض عنهم وتجنّبهم؛ لأن الله تعالى قد وضّح للمؤمنين في عددٍ من آياته كيفيّة المعاملة مع هؤلاء، وقال لهم آمرًا: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/199)، وقال: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (سُورَةُ الفُرْقَانِ: 25/63)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: 23/3).
تجنّب نشر الذنب عند النهي عن المنكر
ومع هذا فإن أصرّ الإنسانُ على ذنوبه وأخطائه، واستهان بها، وشكّل مثالًا سيّئًا للآخرين بقبائحه أو اعتدى على حقوق المجتمع فيجب عندئذٍ الحيلولة دون وقوع هذا المنكر بشكلٍ مناسب، وقد أبان رسولنا صلى الله عليه وسلم عن منهج الإسلام في تغيير المنكر بقوله: “مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ”[1].
وعلى ذلك فإنّ أوّل مهمّةٍ تقع على عاتق الإنسان تجاه أخيه الذي وقع في مستنقع الخطيئة؛ أن يأخذ بيده ويصلَ به إلى برّ الأمان، فإن لم تكن لنا طاقة على فعل هذا فعلينا أن نستعين بمَن هو أقدر على ذلك، ولكن عند القيام بهذا العمل لا بد لنا أن نكون على درجةٍ عاليةٍ من الدقّة والانتباه فنحذرَ من إفشاء الذنوب والخطايا ونشرها، أو أن نتحوّل إلى دلّالين مروِّجين للأخطاء والآثام، فالحذرَ الحذرَ من الوقوع في ذلك؛ حتى لا نبعث الخجل في نفس مخاطبنا؛ فيمشي ذليلًا خانعًا بين أفراد المجتمع؛ لأن المقصد الأساس هو إنقاذ هذا الإنسان من مستنقع الشرّ الذي تردّى فيه، ليس إلّا.
وتأتي النصيحة عند تعذّر تغيير المنكر باليد، ولكن المهم هنا هو أسلوب إسداء النصيحة؛ فمثلًا: لا بدّ من أن نراعي جميع البدائل عند إسدائها، وأن نحذَر الوسيلة والأسلوب الذي يفضي إلى قيام المخاطب بردّ فعلٍ سلبي، من أجل ذلك فعلى مَن يودّ إنقاذ أخيه من مستنقع الشرّ والآثام أن يحتاط لكلامه، فلا ينطق بكلمةٍ إلّا بعد أن يُعمِل فيها تفكيره جيدًا، فإن كان كلامُه سيُثير لدى المخاطب ردَّ فعلٍ سلبيٍّ فعليه أن يستعين بشخصٍ يحظى كلامه بالقبول والاحترام عند المخاطب ليقوم بهذه النصيحة بدلًا منه.
بل قد يتطلّب الأمر في بعض الأمور الحرجة أن ينسحب الشخصُ الناصحُ من الساحة تمامًا، ويُحاوِل إصلاح أخطاء مخاطبه بطريقٍ غير مباشر؛ كأن يكتب له خطابًا مختصرًا يسوده أسلوب الحِلْم واللين، لا لغايةٍ سوى أن يتحوّل المخاطب من حاله السيّء الذي رآه عليه إلى الحسن المنشود، ثم يرمي بالخطاب من تحت الباب أو يرسله بالبريد… وهكذا فإن تحاشيتم إبراز الأخطاء في وجه مخاطبكم حتى لا يقع في حرجٍ أو خجلٍ تكونون بذلك قد صُنتم كرامته وحفظتم له قدره.
فالهدف الرئيس هنا: هو أن نجعل المخاطب يُعرض عن ارتكاب المنكر، ولذا لا بدّ وأن نضع لكلِّ خطوةٍ نخطوها حسابها، وأن نُعرِض عن تأنيب مخطابنا بأيّ قول؛ فالمهارة لا تعني ذكرَ الذنب على أنه ذنب، أو جعلَ المذنب في وضعٍ حرِجٍ، بل المهارة هي إيجاد السبيل الناجع والأمثل الذي مِن شأنه أن يجنّب الإنسانَ الذنبَ.
الإرشاد والإنذار بابتسامة حزينة
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنكر والفاحشة إن لم يتيسّر تغييرهما باللسان فبالقلب، حيث قال: “فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ”، وقد فهم علماء الحديث من هذه العبارة -نظرًا إلى معناها العام- ضرورة التصدّي للمنكر قلبيًّا، ومع هذا يمكن إيراد شروح وتحليلات مختلفة عن هذا؛ فمثلًا قد يُفهمُ من هذه الجملة ضرورةُ قطع العلاقة القلبيّة بمرتكبي هذه المنكرات؛ حتى إنكم إن التقيتم إنسانًا كهذا قد تصبحون باشمئزازكم منه وتبسّمكم الحزين في وجهه وإعراضكم عنه وسيلة يفهم ذلك الإنسان خطأه بفضلها فيُقلع عنه.
إنكم بفعلكم وموقفكم هذا لا تعارضون الشخص، ولكن تعارضون فعله؛ فتبتهلون إلى الله قائلين: “اللهم خلّص أخي ممّا تردّى فيه من مصيبة، ونَفّره من ارتكاب هذه الذنوب والآثام” بل إنكم لا تكتفون بهذا؛ فتتضرّعون ألف مرّة ومرّة كي ينجو من تلك المصيبة قائلين: “اللَّهُمَ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ”، وتعدّون هذا واجبًا من واجبات قانون الأخوة وحقوقها.
ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ”[2].
وقد حدثوني قديمًا عن انحراف أحدهم، ومنذ ذلك اليوم لم يمض يوم من أيامي دون أن أذكره في دعائي بين يدي الله، وقد وقع كذلك أحد الإخوة من ذوي الطويّة السليمة في مشكلة عَقَدِيّة؛ فكنتُ أيضًا كلّما دعوت الله تعالى ذكرت هذا الإنسان في دعائي، وكنت أعتبر أيّ إهمالٍ منّي في هذا الموضوع إخلالًا بحقّ الأخوة وحقوقها، والله على ما أقول شهيد، ويمكن أن يُستدلّ على الدعاء القلبيّ بهذا الشكل من لفظ الحديث، ولذلك فإن فهم لفظ “فَبِقَلْبِهِ” الوارد في الحديث على أن المقصود منه البغضُ القلبي وقطع العلاقة بالشخص والإعراض عنه فقط فهمٌ ناقصٌ؛ إذ المهمّ هنا هو معارضة المنكر والفعل المشين الذي يبغضه الله تعالى والتصدّي له، وفعلُ كل ما في الوسع من أجل إزالته، وإنقاذُ من سقط في ذلك الخطإ من الإخوة.
حقّ العامّة من حقوق الله
إن المعارضة الجادة والحقيقية للفواحش والمنكرات التي قد تضر بالمجتمع بأي شكل من الأشكال -سواء أكان ذلك على نحوٍ واسعٍ أو ضيّقٍ- والعملَ على إزالتها والقضاء عليها يمثّل في الوقت نفسه ضرورة من ضروريّات احترام حقوق الله تعالى، كما أنها واجب ديني واجتماعي؛ إذ إنّ الإسلام -كما هو معلوم- يعتبر حقوق العامة من حقوق الله؛ أي إنَّ المساوئ والشرور التي تُفسد المجتمع داخليًّا شأنها في ذلك شأن العُثّة -بالنسبة لما قد تلحقه من أضرار وتتسبّب فيه من نتائج سلبيّة- ليست كالذنوب التي تظلّ محدودةً بالفرد نفسه لا تتعدّاه، ولذلك فإنه يستحيل إغفال هذا النوع من الشرور والخطايا أو الصمتُ في مواجهتها؛ لذا يجب على المكلّفين بفرض قوّة القانون أن يسعوا جاهدين لمنع هذه الأخطاء والشرور، وينبغي للمؤمنين الرجوعُ إلى الجهات المختصّة بشكلٍ مناسب، وتشجيعُ المسؤولين في هذا الشأن، ومساعدتُهم أحيانًا باستخدام حقّ الشهادة إذا لزم الأمر؛ ونكرّر مجدّدًا أن المقصد من كلّ هذه الأمور ليس إحراج إنسانٍ أخطأ وهوى، وإنما المقصد هو اتّخاذ موقفٍ ضدّ الفواحش التي تنهشُ البنيةَ المجتمعيّة من الداخل، والسعيُ والاجتهادُ من أجل صيانة المجتمع وحمايته من تلك الفواحش.
ويمكننا أن نتذكر فيما يتعلق بهذا الموضوع ويمثل مبدأً مهمًّا بالنسبة لنا: الآيةَ الكريمة التي نزلت في معرض الذمّ بشأن مجموعة من بني إسرائيل؛ إذ يقول الله تعالى فيها: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ $ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 5/78-79).
وإن أردنا توضيح معنى صيغة الفعل أكثر في قوله جلّ جلاله: “لَا يَتَنَاهَوْنَ” فيُمكننا القول: إن الذين يُشيرُ إليهم موضوعُ هذه الآية لم يؤسِّسوا آليّةً ولا فكرةً مشتركةً تحول دون ارتكاب المنكرات؛ إذ لم يكونوا يرجعون إلى الوعي الجمعي في هذا الموضوع أو يراعونه، ولم يكن بينهم ثمّة تنسيق، ولهذا فقد لُعن هؤلاء الذين لا ينهون عن المنكر، بل ومُسخوا[3].
إذًا ثمّة حاجةٌ لتأسيس فكرةٍ مشتركةٍ فيما يتعلّق بمهمّة الإنسان الذي يرى المنكر، وبما يجبُ على المسؤولين أولي القوّة فعله في هذا الشأن، والمسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع عامة في مثل هذه المواضيع.
والحاصل: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول جاهدًا في العفو والصفح عمّا يُقال بحقّه من كلماتٍ وأقاويل ليست لائقة ولا مناسبة، وكما أن في المعدة والأمعاء إفرازات وأحماضًا تهضم الأطعمة، فلا بدّ أن تكون في عالم المؤمنين القلبي والروحي أنظمةٌ تُذيب هذا النوع من المساوئ والمنكرات وأوجه الظلم والجور وتقضي عليها، وبهذه الطريقة ينبغي للإنسان أن يعفو ويصفح -بكل سهولة- عن التصرّفات السيئة التي تُرتكب تجاهه، أمّا إنِ استُهدفت مجموعةٌ أو جماعة معيّنة في شخص إنسان ما وأُسيء إليها وإلى سمعتها فهذا يعني أن المسألة قد خرجت عن نطاق الفرد وتجاوزته إلى نطاق الجماعة، وليس من الصحيح ألّا ينتصر الإنسانُ لنفسه في مواجهة مثل هذا الظلم وألّا يدفعه عنها، بل ينبغي له العمل على دفع هذا الظلم بطرقٍ تتمثّل في توضيح الأمر وتصحيح الفكر وتفنيد الأكاذيب، حتى إنه يلزم -إن استمر الظلم والتمرّد في الجور- اللجوءُ إلى غير ذلك من الطرق القانونيّة من أجل إسكات المعتدين والحيلولة دون اضطهاداتهم، وكذلك رفع دعاوى قضائية تُطالب بالتعويض عمّا يلحق من ضررٍ بسبب تلك الافتراءات، ذلك أنّ بديع الزمان بالرغم من تصريحه بأنه صفح عمن طوّفوا به السجونَ، وحكموا عليه بالحبس الانفراديّ، ونقلوه من محبسٍ إلى آخر ودَسُّوا له السُّمَ في الطعام بضع عشرة مرة؛ لم يكن يصمت قطّ حين يتعلّق الأمر بالخدمة الإيمانية والقرآنيّة، فكان يُخرس الظالمين ويُفحمهم بصوته وخطاباته الجهوريّة، وبهذه الطريقة يدافع عن الحقوق والقرآن والعامة؛ كيف لا، وقد كان قدوته في ذاك رسول الله عليه أكمل التحيات، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها:
“مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلَّهِ”[4].
[1] صحيح مسلم، الإيمان، 78.
[2] صحيح مسلم، الذكر والدعاء، 88.
[3] يقول عز وجل: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ $ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/165-166).
[4] صحيح البخاري، المناقب، 23؛ صحيح مسلم، الفضائل، 77.